responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207
فقلت ذلك للصادق عليه السلام، فقال لي: " قل له: ليس الاستسقاء هكذا، قل له: يخرج فيخطب الناس، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام " قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة الصادق عليه السلام، فجاء فخطب بالناس، وأمرهم بالصيام كما قال الصادق عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟ وفي رواية أخرى: أنه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي [1].
وقال الشافعي: يصوم ثلاثة أيام ثم يخرج يوم الرابع صائما [2]، لقوله عليه السلام: (دعوة الصائم لا ترد) [3].
ولا حجة فيه، والأصل سقوط التكليف، وأهل البيت عليهم السلام أعرف بالأحكام.
مسألة 512: ويستحب الإصحار بها إجماعا، إلا من أبي حنيفة، فإنه قال: لا يسن الخروج، لأن النبي عليه السلام استسقى على المنبر يوم الجمعة [4] [5].
ولا يعتد بخلافه إلا بمكة، فإنه يصلي في المسجد الحرام، لأن عبد الله ابن زيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج بالناس إلى المصلى يستسقى [6].
ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " مضت السنة أنه


[1] التهذيب 3: 148 / 320.
[2] الأم 1: 248، المهذب للشيرازي 1: 130، المجموع 5: 70، فتح العزيز 5: 91 - 92،
مغني المحتاج 2: 321 - 322.
[3] سنن ابن ماجة 1: 577 / 1752 و 1753، مسند أحمد 2: 305 و 445، سنن البيهقي
3: 345.
[4] صحيح مسلم 2: 614 / 9، سنن البيهقي 3: 353.
[5] المغني 2: 285، الشرح الكبير 2: 283.
[6] صحيح مسلم 2: 611 / 3، سنن النسائي 3: 155، سنن البيهقي 3: 344.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست