responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 17
لم يتعين واحد منهما.
وهو غلط: لسقوط فرضه مما فعله أولا، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها، وما ذكره إنما يتحقق قبل الفعل.
مسألة 380: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة، واستكمال الشرائط [1]، بعد الزوال قبل أن يصليها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد [2] - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من سافر من دار إقامة [3] يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته) [4]، والوعيد لا يلحق المباح.
ولأن ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز [5]: لقول عمر: الجمعة لا تحبس عن سفر [6]، ولأن الصلاة تجب بآخر الوقت: ولأن كل صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كسائر الصلوات.
والفرق أن السفر يسقط الجمعة دون غيرها: وقول عمر ليس حجة خصوصا مع مخالفته [7] القرآن، وقد بينا وجوب الصلاة بأول الوقت.
فروع: أ: لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة.


[1] كذا، والمناسب للعبارة: واستكملت الشرائط فيه.
[2] المجموع 4: 499، الوجيز 1: 65، مغني المحتاج 1: 278، الميزان 1: 187، بلغة
السالك 1: 183، المنتقى للباجي 1: 199، المغني 2: 217، الشرح الكبير 2: 161.
[3] في " م ": إقامته.
[4] كنز العمال 6: 715 / 17540.
[5] المجموع 4: 499، المغني 2: 217، الشرح الكبير 2: 161.
[6] سنن البيهقي 3: 187، وانظر: الأم 1: 189، والمغني 2: 217، والشرح الكبير 2:
161.
[7] في " م " والطبعة الحجرية: مخالفة.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست