responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 85
مسألة 187: لو صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإقامة.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة " [1].
قال الشيخ: وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل [2].
مسألة 188: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام المصلون - وبه قال مالك، وأحمد [3] - لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام كما في إيجاب البيع، ولأن حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: " بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " [4].
وقال الشافعي: إذا فرغ المؤذن من الإقامة [5]، وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر [6].


[1] الكافي 3: 306 / 22، التهذيب 2: 281 / 1116.
[2] المبسوط للطوسي 1: 99.
[3] المغني 1: 538، الشرح الكبير 1: 538، المجموع 3: 253.
[4] الفقيه 1: 252 / 1137، التهذيب 2: 285 / 1143.
[5] المجموع 3: 253، مغني المحتاج 1: 252، المغني 1: 538، الشرح الكبير 1: 538.
[6] المجموع 3: 253، المغني 1: 538، الشرح الكبير 1: 538، بداية المجتهد 1: 147.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست