responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 83
فروع: أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه، وحكى الأذان للعموم، ولأن القراءة لا تفوت، والقول مع المؤذن يفوت، وبه قال الشافعي [1] ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته - وبه قال الشافعي [2] - لأنه يقطعه عن الإقبال على الصلاة.
وقال مالك، والليث: يعيد في النافلة خاصة إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [3].
ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ: لا تبطل صلاته، لجواز الدعاء فيها إلا أنه لا يقول: حي على الصلاة، لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تبطل [4]، وبه قال الشافعي [5].
د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية وعدمها، قال الشيخ: لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه تسبيحا وتكبيرا [6].
وقال الشافعي: يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة [7].


[1] الأم 1: 88، المجموع 3: 118، فتح العزيز 3: 205.
[2] الأم 1: 88، المجموع 3: 118، فتح العزيز 3: 205، مغني المحتاج 1: 140.
[3] مدونة الكبرى 1: 59 - 60، بلغة السالك 1: 93، المنتقى للباجي 1: 131، المجموع 3: 120.
[4] المبسوط للطوسي 1: 97.
[5] الأم 1: 88، المجموع 3: 118، فتح العزيز 3: 205.
[6] المبسوط للطوسي 1: 97.
[7] انظر المجموع 3: 118 و 120.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست