responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 82
ب - يرزقه الإمام من بيت المال مع عدم التطوع، ومن خاص الإمام، قال الشيخ: ولا يعطيه من الصدقات، ولا من الأخماس، لأن لها أقواما مخصوصين [1].
وقال الشافعي: يعطيه من خمس خمس الغنيمة، والفئ، لأنه معد للمصالح. وأما أربعة أخماس الفئ فله قولان: أحدهما: أنه معد للمجاهدين، والثاني: للمصالح [2] وسيأتي.
ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحدا، ولو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل [3]. ولا بأس به، ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.
مسألة 185: تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) [4].
ومن طريق الخاصة قول الباقر: " يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي الأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول " [5].
قال ابن بابويه: وروي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه [6].


[1] المبسوط للطوسي 1: 98.
[2] الأم 1: 84، مختصر المزني: 13، المجموع 3: 126، فتح العزيز 3: 196 - 197.
[3] المجموع 3: 126، فتح العزيز 3: 197.
[4] صحيح البخاري 1: 159، صحيح مسلم 1: 288 / 383، سنن الترمذي 1: 407 / 208،
سنن أبي داود 1: 144 / 522، سنن ابن ماجة 1: 238 / 720، سنن النسائي 2: 23، الجامع
الصغير 1: 106 / 691.
[5] الفقيه 1: 187 / 892.
[6] الفقيه 1: 189 / 904.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست