responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 81
والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.
مسألة 184: يحرم أخذ الأجرة على الأذان - وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا) [2].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " [3]، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة.
وقال المرتضى: يكره، عملا بالأصل [4]. وقال الشافعي، ومالك بالجواز، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه [5]، والملازمة ممنوعة.
فروع: أ - يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا، لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.


[1] المبسوط للسرخسي 1: 140، بدائع الصنائع 1: 152، المغني 1: 460، الشرح
الكبير 1: 427، المجموع 3: 127، فتح العزيز 3: 198، المحلى 3: 145 - 146، نيل الأوطار
2: 44.
[2] سنن الترمذي 1: 409 / 209، سنن النسائي 2: 23، سنن أبي داود: 146 / 531،
سنن ابن ماجة 1: 236 / 714، مسند أحمد 4: 217، مستدرك الحاكم 1: 199.
[3] الفقيه 1: 184 / 870، التهذيب 2: 283 / 1129.
[4] حكاه المحقق في المعتبر: 163.
[5] المجموع 3: 127، فتح العزيز 3: 198، مغني المحتاج 1: 140، المدونة الكبرى 1: 62، بلغة
السالك 1: 94، المغني 1: 460، الشرح الكبير 1: 428، المحلى 3: 146، نيل الأوطار 2: 44.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست