responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 79
الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.
واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر، لقول الصادق عليه السلام: " وأما السنة فإنه ينادى من طلوع الفجر " [1] ولأن الأول يعلم به قرب الوقت، والثاني دخوله، لئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر.
فروع أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلا يفوت المقصود منه وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت، وقد روي أن بين أذان بلال وابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا [2].
وقال الشافعي: يجوز بعد نصف الليل، وبه قال أحمد [3].
ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر، وإن أراد الاقتصار على المرة أذن بعده، وقال أحمد: يشترط كبلال وابن مكتوم [4]. وهو اتفاقي.
ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.
د - لا يكره قبل الفجر في رمضان لأن بلالا كان يفعل ذلك [5] وقال


[1] التهذيب 2: 53 / 177.
[2] مسند الطيالسي: 231 / 1661.
[3] المجموع 3: 88، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المحتاج 1: 139، المغني 1: 457،
الشرح الكبير 1: 443، الإنصاف 1: 420، المبسوط للسرخسي 1: 134.
[4] المغني 1: 456، الشرح الكبير 1: 443، الإنصاف 1: 420.
[5] صحيح البخاري 1: 160، صحيح مسلم 2: 768 / 1092، سنن النسائي 2: 10،
سنن الترمذي 1: 392 / 203. مسند الطيالسي: 231 / 1661، مسند أبي عوانه 1:
373، مسند أحمد 2: 9 و 57، سنن البيهقي 1: 427، المحرر في الحديث 1: 169 / 190.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست