اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 79
الصلوات لدخول وقتها والناس نيام. واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر، لقول الصادق عليه السلام: " وأما السنة فإنه ينادى من طلوع الفجر " [1] ولأن الأول يعلم به قرب الوقت، والثاني دخوله، لئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر. فروع أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلا يفوت المقصود منه وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت، وقد روي أن بين أذان بلال وابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا [2]. وقال الشافعي: يجوز بعد نصف الليل، وبه قال أحمد [3]. ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر، وإن أراد الاقتصار على المرة أذن بعده، وقال أحمد: يشترط كبلال وابن مكتوم [4]. وهو اتفاقي. ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه. د - لا يكره قبل الفجر في رمضان لأن بلالا كان يفعل ذلك [5] وقال
[1] التهذيب 2: 53 / 177. [2] مسند الطيالسي: 231 / 1661. [3] المجموع 3: 88، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المحتاج 1: 139، المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 443، الإنصاف 1: 420، المبسوط للسرخسي 1: 134. [4] المغني 1: 456، الشرح الكبير 1: 443، الإنصاف 1: 420. [5] صحيح البخاري 1: 160، صحيح مسلم 2: 768 / 1092، سنن النسائي 2: 10، سنن الترمذي 1: 392 / 203. مسند الطيالسي: 231 / 1661، مسند أبي عوانه 1: 373، مسند أحمد 2: 9 و 57، سنن البيهقي 1: 427، المحرر في الحديث 1: 169 / 190.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 79