responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
فيما بينه وبين نفسه [1].
ط - يكره أذان اللاحن لأنه ربما غير المعنى، فإذا نصب (رسول الله) أخرجه عن الخبرية، ولا يمد (أكبر) لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل [2] ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى، واسم الصلاة، ولا الحاء من الفلاح، قال عليه السلام: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله) [3].
وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا.
البحث الرابع: في الأحكام مسألة 181: الأذان والإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الأقوال - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [4] - لأن عبد الله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة [5].
ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا أذان الصادق عليه السلام [6].
ولأن الأصل عدم الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال


[1] المبسوط للطوسي 1: 98.
[2] المصباح المنير: 524، مجمع البحرين 3: 469 " كبر ".
[3] حكاه ابن قدامة في المغني 1: 479 عن الدارقطني في الأفراد.
[4] المجموع 3: 82، فتح العزيز 3: 136، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المحتاج 1: 133، بدائع
الصنائع 1: 147، اللباب 1: 59، المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 425، بداية المجتهد 1:
107، نيل الأوطار 2: 10.
[5] نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود، انظر مصنف ابن أبي شيبة 1: 220، صحيح مسلم 1:
378 / 534، سنن البيهقي 1: 406، سنن النسائي 2: 49 - 50.
[6] التهذيب 2: 280 / 1113.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست