responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74
بلالا أذن، وأقام عبد الله بن زيد [1].
ومن طريق الخاصة ما روي أن الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره [2].
وقال الشافعي، وأحمد، والثوري، والليث، وأبو حنيفة في رواية: يستحب أن يتولاهما الواحد لأنها فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين [3]. والفرق ظاهر.
و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم عملا بالأصل، ولأن الأذان يستحب في المواضع المرتفعة، والإقامة في موضع الصلاة. وقال أحمد: يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شئ [4]. وإذا لم يبلغه فيه شئ كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟! ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام، لأن عليا عليه السلام قال: " المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة " [5].
ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز أن يؤذن ويقيم


[1] سنن أبي داود 1: 142 / 512.
[2] الكافي 3: 306 / 25، التهذيب 2: 281 / 1117.
[3] المجموع 3: 122، المهذب للشيرازي 1: 66، المغني 2: 460، الشرح الكبير 1: 438، بدائع
الصنائع 1: 151.
[4] المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 439، الإنصاف 1: 418، كشاف القناع 1: 239.
[5] مصنف ابن أبي شيبة 1: 414.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست