responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا) [1] فدل على جواز الاستهام فيه.
وهذا القول جيد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتا، وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، وأعف عن النظر.
فروع: أ - يجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد، كل واحد في زاوية عملا باستحباب عموم الأذان، وانتفاء المانع، وظاهر كلام الشافعي ذلك [2]، وفي قول بعض أصحابه: لا يتجاوز أربعة، لأن عثمان اتخذ أربعة مؤذنين [3]، ولا مانع فيه من الزيادة.
ب - قال الشيخ في المبسوط: إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون [4] وهو جيد، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لو احتيج إلى ذلك لانتظار الإمام، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.
ج - يكره التراسل وهو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.
د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده، لأن أبا محذورة، وبلالا لم يسبقهما أحد فيه.
ه‌ - يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره - وبه قال أبو حنيفة، ومالك [5] - لأن


[1] صحيح البخاري 1: 159، صحيح مسلم 1: 325 / 437، سنن النسائي
2: 23، الجامع الصغير 2: 440 / 7502.
[2] المجموع 3: 123، فتح العزيز 3: 199.
[3] المجموع 3: 123، فتح العزيز 3: 199، المهذب للشيرازي 1: 66، نيل الأوطار 2: 35.
[4] المبسوط للطوسي 1: 98.
[5] بدائع الصنائع 1: 151، المنتقى للباجي 1: 138، القوانين الفقهية: 54، الحجة على أهل المدينة
1: 78، المجموع 3: 122، المغني 1: 460، الشرح الكبير 1: 438.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست