responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 59
وآله في غزاة أو سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ونزلنا فقضى القوم حوائجهم، وأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة [1]. ولا حجة فيه.
الثالث: إن كان يرجو اجتماع الناس أذن [2] لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن بعرفات للعصر، ولا بمزدلفة للعشاء [3] لاجتماع الناس. ولا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة.
فروع: أ - الأذان وإن استحب لكنه في الأداء أفضل إجماعا.
ب - يجزيه مع التعدد الأذان لأول ورده، ثم الإقامة للبواقي، وإن اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه.
ج - إذا جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصة سواء كان في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موضع كان، لأن الصادق عليه السلام روى عن أبيه عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين " [4].
وقال أبو حنيفة: لا يقيم ولا يؤذن للعشاء بمزدلفة [5] لأن ابن عمر صلى


[1] مسند أحمد 4: 441، سنن الدارقطني 1: 385 / 11.
[2] المجموع 3: 84، فتح العزيز 3: 150، المهذب للشيرازي 1: 62، المغني 1:
463، الشرح الكبير 1: 447.
[3] سنن النسائي 2: 15 و 16، سنن ابن ماجة 2: 1005 / 3021.
[4] سنن النسائي 2: 16.
[5] المبسوط للسرخسي 4: 19، الهداية للمرغيناني 1: 145، عمدة القارئ 10: 12 فتح
العزيز 3: 156، الموطأ برواية الشيباني: 165 ذيل الحديث 490.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست