responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 45
كأوله، والباقي كما تقدم [1]، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا، وفي آخرها أربعا، والتهليل في آخرها مرتين [2]، وقال الشيخ: ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول: " أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا [3].
ويجوز في حال الاستعجال، والسفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " [4].
وقال الباقر عليه السلام: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة " [5].
تذنيب: تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: " لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " [6].
مسألة 159: يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في


[1] مصباح المتهجد: 26.
[2] مصباح المتهجد: 26.
[3] النهاية: 69. وقال في المبسوط 1.
[4] التهذيب 2: 62 / 216، الإستبصار 1: 307 / 1140.
[5] التهذيب 2: 62 / 219: الإستبصار 1: 308 / 1143.
[6] التهذيب 2: 62 / 218، الإستبصار 1: 308 / 1142.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست