responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 300
يصيب منها (عنتا) [1]؟ قال: " لا بأس أن يقطع صلاته " [2].
مسألة 332: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا، ذكرا كان أو أنثى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي [3] - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شئ " [4].
وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك [5]، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة [6].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شئ كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ " [7] وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ قال: " لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " [8].


[1] في نسخة (م) وبعض نسخ الكافي: عيبا.
[2] الكافي 3: 367 / 3، الفقيه 1: 241 / 1071، التهذيب 2: 330 / 1360.
[3] المجموع 3: 250، الميزان 1: 160، مغني المحتاج 1: 201، المدونة الكبرى 1: 114،
القوانين الفقهية: 61، المبسوط للسرخسي 1: 191، بدائع الصنائع 1: 217، شرح
فتح القدير 1: 352، المغني 2: 82، المحلى 4: 12.
[4] سنن أبي داود 1: 191 / 719، سنن البيهقي 2: 278، سنن الدارقطني 1: 367 / 3
و 368 / 5 و 6.
[5] سنن أبي داود 1: 191 / 718، سنن البيهقي 2: 278، سنن الدارقطني 1:
369 / 11.
[6] صحيح مسلم 1: 366 / 268، سنن أبي داود 1: 189 / 711، سنن ابن ماجة 1:
307 / 956، سنن البيهقي 2: 275.
[7] الكافي 3: 297 ذيل الحديث 3، التهذيب 2: 323 / 1319، الإستبصار 1: 406 / 1551.
[8] الكافي 3: 297 / 3، التهذيب 2: 322 / 1318، الإستبصار 1: 406 / 1552.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست