responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299
صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة [1]، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ولا تورك " [2].
يا - السدل - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي [3] - لما فيه من الخيلاء، ولم يكرهه مالك [4]، ومعناه وضع الثوب على الرأس أو الكتف، وإرسال طرفيه.
مسألة 331: يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * [5] ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت، أو غريما يخاف فوته، أو مالا يخاف ضياعه، أو غريقا يخاف هلاكه، أو طفلا يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفي.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم، واقتل الحية " [6].
وسأله سماعة عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه، أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال: " يقطع صلاته، ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة " قلت: فيكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف أن تذهب، أو


[1] صحيح البخاري 2: 84، صحيح مسلم 1: 387 / 545، سنن الترمذي 2:
222 / 383، سنن الدارمي 1: 332، سنن أبي داود 1: 249 / 947، سنن
النسائي 2: 127، مسند أحمد 2: 232، سنن البيهقي 2: 287.
[2] التهذيب 2: 325 / 1332.
[3] المجموع 3: 177، الهداية للمرغيناني 1: 64، الكفاية 1: 359، نيل الأوطار 2: 68.
[4] المجموع 3: 177، نيل الأوطار 2: 68.
[5] محمد: 33.
[6] الكافي 3: 367 / 5، الفقيه 1: 242 / 1073، التهذيب 2: 331 / 1361.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست