responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
فوق السرة، ولا تحتها [1].
ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الإباحة.
د - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء، وأوجبه ابن مسعود، واحتج الشيخ بالإجماع، وخلاف ابن مسعود منقرض [2].
البحث الثاني: في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها، وبقي أمور: أ - نفخ موضع السجود، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة، وتأذي المجاور، ولقوله عليه السلام: (أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائما، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه) [3].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة، قال: " لا " [4]، وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام: " لا


[1] الخلاف 1: 321 مسألة 74.
[2] الخلاف 1: 347، مسألة 97، وانظر المغني 1: 577، والمجموع 3: 411، وحلية
العلماء 2: 96 و 97.
[3] سنن البيهقي 2: 285 و 286 بتفاوت.
[4] الكافي 3: 334 / 8، التهذيب 2: 303 / 1222، الإستبصار 1: 329 - 330 / 1235.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست