اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 297
فوق السرة، ولا تحتها [1]. ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الإباحة. د - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء، وأوجبه ابن مسعود، واحتج الشيخ بالإجماع، وخلاف ابن مسعود منقرض [2]. البحث الثاني: في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها، وبقي أمور: أ - نفخ موضع السجود، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة، وتأذي المجاور، ولقوله عليه السلام: (أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائما، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه) [3]. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة، قال: " لا " [4]، وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام: " لا