responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289
العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلا فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم، وبه قال بعض الشافعية [1].
وقال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، والكثير ما يسع [2].
وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الإزار فهو قليل، وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير [3].
وقال بعضهم: القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة: والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة [4].
إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل، والثلاث كثير، وفي الفعلين للشافعية وجهان: أحدهما: أنه كثير لتكرره. والأصح خلافه [5] لأن النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان [6].
فروع: أ - الكثير إذا توالى أبطل، أما مع التفرق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه، وعدم للتفرق، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع أمامة ويرفعها، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته، وقال بعض الشافعية: ينبغي أن يقع بين الأولى والثانية قدر ركعة [7].


[1] المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 129، مغني المحتاج 1: 199.
[2] المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 126، مغني المحتاج 1: 199.
[3] المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 126، مغني المحتاج 1: 199.
[4] المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 127.
[5] المجموع 4: 93، المهذب للشيرازي 1: 95، فتح العزيز 4: 129. (6) سنن الدارمي 1: 320، سنن أبي داود 1: 175 / 650، مسند أحمد 3: 20 و 92.
[7] المجموع 4: 93، فتح العزيز 4: 129، مغني المحتاج 1: 199.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست