responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 241
بعضهم لا يجوز [1]، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بالعربية [2]، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [3] وللشافعية كالقولين [4].
ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة. سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته، أيهما أفضل؟ قال: " كل فيه فضل " قلت: قد علمت أن كلا حسن، فقال: " الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل: * (ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) * [5] هي والله العبادة، هي والله أفضل " [6].
ج - لا ينبغي للإمام التطويل في الدعاء إرفاقا بمن خلفه، وللشافعي قولان: أحدهما: يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والثاني: بقدرهما [7]. أما المنفرد فيجوز له أن يطول ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.
د - يكره قراءة القرآن في التشهد، لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود.
ه‌ - الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضا كالثاني عند علمائنا، وبه


[1] منهم سعد بن عبد الله انظر الفقيه 1: 208 ذيل الحديث 935 والمعتبر: 192.
[2] انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 308 / 1405 وصحيح مسلم 1: 466 / 675.
[3] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286.
[4] المجموع 3: 300، فتح العزيز 3: 519، مغني المحتاج 1: 177.
[5] المؤمن: 60.
[6] التهذيب 2: 104 / 394.
[7] الأم 1: 121، المجموع 3: 469، فتح العزيز 3: 518، مغني المحتاج 1: 176.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست