responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 235
وقال الشافعي: يجزئه لحصول المعنى فيكفي [1]. وهو ممنوع.
ه‌ - يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه، وبه قال الشافعي [2].
و - يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله، فلو قال: اللهم صل على الرسول لم يجزئه، لأنه عليه السلام سئل كيف يصلى عليك؟ فقال: (قولوا: اللهم صلي على محمد وآل محمد) [3].
مسألة 295: قد بينا أن الواجب الشهادتان، والصلاتان، وأقله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفي وجوب (وحده لا شريك له) عقيب الشهادة بالتوحيد إشكال ينشأ من حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [4] وقد سلف، ومن أصالة البراءة.
ولو أسقط الواو في الثاني، أو اكتفى به، أو أضاف الآل إلى المضمر، فالوجه: الإجزاء للامتثال، أما لو حذف لفظة الشهادة ثانيا والواو فإنه لا يجزئه قطعا.
ولا بد من الإتيان بصيغة الشهادة، فلو قال: أعلم أو أخبر عن علم لم يجزئ، وكذا لو قال: أشهد أن الله واحد، ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه ك‌ " غير " و " سوى " فالوجه: عدم الإجزاء، لأنه خلاف المنقول.


[1] المجموع 3: 460، المهذب للشيرازي 1: 86، المغني 1: 618، الشرح الكبير
1: 618.
[2] مغني المحتاج 1: 175.
[3] سنن ابن ماجة 1: 293 / 904، سنن الدارمي 1: 309، سنن أبي داود 1: 257 / 976،
سنن البيهقي 2: 146 و 147.
[4] التهذيب 2: 101 / 379، الإستبصار 1: 342 / 1289.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست