responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 233
شرط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالآذان، ولحديث عائشة [1].
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي: لا يجب [2] لأن ابن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وآله التشهد، ثم قال: (إذا قلت هذا تمت صلاتك) [3] ويحمل على قرب التمام، أو على سبق المشروعية بالصلاة.
مسألة 294: وتجب الصلاة على آله عليهم السلام عند علمائنا أجمع، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية [4] - وللشافعية وجهان، وقيل: قولان [5] - لأن كعب بن عجرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) [6] فتجب متابعته، لقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [7].
وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه) [8] وقال الشافعي: بالاستحباب للأصل [9]. وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.


[1] سنن الدارقطني 1: 355 / 4.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 29، شرح فتح القدير 1: 275، شرح العناية 1: 275، بدائع
الصنائع 1: 213، بلغة السالك 1: 117، المجموع 3: 467، فتح العزيز 3:
503، المغني 1: 614، الشرح الكبير 1: 614.
[3] سنن أبي داود 1: 255 / 970، سنن الدارقطني 1: 353 / 13 و 354 / 14.
[4] المجموع 3: 465، المغني 1: 616، الشرح الكبير 1: 616.
[5] المجموع 3: 465، فتح العزيز 3: 503 و 504، المغني 1: 616، الشرح
الكبير 1: 616.
[6] صحيح مسلم 1: 305 / 406، سنن أبي داود 1: 257 / 976، سنن الدارمي 1: 309،
سنن البيهقي 2: 147.
[7] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286.
[8] سنن الدارقطني 1: 355 / 6.
[9] المجموع 3: 466.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست