responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23
يعلم أين وجه القبلة " [1].
فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة التمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم، وهبوب الرياح، وغيرها التقليد، وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرف عرف، لتمكنه من العلم، بخلاف العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه، لأن ذلك يطول زمانه ويشق تعلمه بخلاف دلائل القبلة، وبه قال الشافعي [2].
أما الذي لا يحسن وإذا عرف لم يعرف فإنه والأعمى على حد واحد، وللشيخ فيه قولان، أحدهما: الرجوع إلى العارف والتقليد للثقة [3] - وبه قال الشافعي [4] - كالعامي في أحكام الشرع، وله قول آخر، وهو أن يصلي إلى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد والتقليد معا [5]. والأول أقرب لتعذر العلم والأصل براءة الذمة من التكليف الزائد، وقول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد.
وقال داود: إنه يسقط عنه فرض القبلة ويصلي إلى حيث شاء [6] لقوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) [7] وهو غلط، لقوله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [8] والآية نزلت في النافلة.


[1] الكافي 3: 285 / 7، الفقيه 1: 179 / 845، التهذيب 2: 45 / 146، الإستبصار
1: 295 / 1087.
[2] المجموع 3: 228، فتح العزيز 3: 225، الوجيز 1: 38، المهذب للشيرازي
1: 75.
[3] المبسوط للطوسي 1: 79.
[4] المجموع 3: 228، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الأخيار 1: 59.
[5] الخلاف 1: 302 المسألة 49.
[6] حلية العلماء 2: 64.
[7] البقرة: 115.
[8] البقرة: 144.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست