اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 222
يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود [1]. والأخير عندي أولى. مسألة 290: لو فاتت، قال في المبسوط: يجب قضاء العزائم، وفي الندب هو بالخيار [2]، وقال في الخلاف: تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه [3]. ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت. وقال الشافعي: إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت، ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء [4]. والكبرى ممنوعة في الأول، والصغرى في الثاني، لأنها عندهم صلاة، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، وله قول: بالقضاء [5]. ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة - وبه قال الشافعي [6] - ووجوبهما معا. ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب. وقال أبو حنيفة: تكفيه الأولى [7]. وللشافعي قولان: أظهرهما الأول [8]. أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي، والركعتان كالمجلسين [9].
[1] حكاه ابن قدامة في الشرح الكبير 1: 827. [2] المبسوط للطوسي 1: 114 [3] الخلاف 1: 433 مسألة 181. [4] المجموع 4: 71، الوجيز 1: 53، السراج الوهاج: 63، فتح العزيز 4: 199. [5] المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 200. [6] المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 191، السراج الوهاج: 63. [7] المبسوط للسرخسي 2: 5، الهداية للمرغيناني 1: 79، بدائع الصنائع 1: 181، اللباب 1: 104، المجموع 4: 71، الميزان 1: 167. [8] المجموع 4: 71، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 191. [9] المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 192.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 222