responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 222
يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود [1]. والأخير عندي أولى.
مسألة 290: لو فاتت، قال في المبسوط: يجب قضاء العزائم، وفي الندب هو بالخيار [2]، وقال في الخلاف: تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه [3]. ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت.
وقال الشافعي: إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت، ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء [4]. والكبرى ممنوعة في الأول، والصغرى في الثاني، لأنها عندهم صلاة، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، وله قول: بالقضاء [5].
ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة - وبه قال الشافعي [6] - ووجوبهما معا. ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب. وقال أبو حنيفة: تكفيه الأولى [7].
وللشافعي قولان: أظهرهما الأول [8].
أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي، والركعتان كالمجلسين [9].


[1] حكاه ابن قدامة في الشرح الكبير 1: 827.
[2] المبسوط للطوسي 1: 114
[3] الخلاف 1: 433 مسألة 181.
[4] المجموع 4: 71، الوجيز 1: 53، السراج الوهاج: 63، فتح العزيز 4: 199.
[5] المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 200.
[6] المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 191، السراج الوهاج: 63.
[7] المبسوط للسرخسي 2: 5، الهداية للمرغيناني 1: 79، بدائع الصنائع 1: 181،
اللباب 1: 104، المجموع 4: 71، الميزان 1: 167.
[8] المجموع 4: 71، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 191.
[9] المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 192.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست