responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 221
(السجود) [1] وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد، والإيماء.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يسجد، لأن سببها لم يوجد في صلاته، ولا يسجد إذا فرغ [2] وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة سجد.
مسألة 289: لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى - وبه قال أبو العالية، وأبو زرعة، وأحمد، وأصحاب الرأي [3] - وقال عطاء، ومجاهد: يؤمي [4].
وإن كان راكبا سجد على راحلته إن تمكن، وإلا نزل، وفعله علي عليه السلام، وابن عمر، وابن الزبير، والنخعي، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي [5]، ولا نعلم فيه خلافا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى أن الراكب يسجد على يده [6].
قيل: يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها. وبه قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وإسحاق [7]، ورخص فيه أبو حنيفة، ومحمد، وأبو ثور [8]، وقيل: اختصار السجود أن


[1] في نسخة (م): الوجوب.
[2] المجموع 4: 59، المغني 1: 689.
[3] المغني 1: 689 - 690، الشرح الكبير 1: 820.
[4] المغني 1، 690، الشرح الكبير 1: 820.
[5] المجموع 4: 68، فتح العزيز 4: 207 - 208، المغني 1: 689، المبسوط للسرخسي
2: 7.
[6] سنن أبي داود 2: 60 / 1411، سنن البيهقي 2: 325.
[7] المجموع 4: 73، المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 827.
[8] المبسوط للسرخسي 2: 4، المجموع 4: 73، المغني 1: 690، الشرح الكبير 1: 827.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست