responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 219
وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانا [1]، لقوله تعالى: * (وخر راكعا وأناب) * [2] وإنما يقال: خر ساجدا لا راكعا فعبر بالركوع عن السجود مجاز، ولأن المروي عن داود [عليه السلام] السجود [3].
مسألة 287: يجوز السجود في الأوقات المكروهة عند علمائنا - وبه قال الحسن، والشعبي، وسالم، وعطاء، وعكرمة، والشافعي، وأحمد في رواية [4] - لإطلاق الأمر بالسجود فيتناول بإطلاقه جميع الأوقات، ولأنها ذات سبب.
وقال أبو ثور، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وأحمد في رواية، وإسحاق: إنه لا يسجد [5] لقوله عليه السلام: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس) [6] ونحن نقول بموجبه فإنها ليست صلاة، وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي [7].
مسألة 288: لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع لعموم الأمر، وقال مالك، والشافي، وأحمد، وإسحاق، وقتادة: يشترط كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما للمستمع، فإن كان التالي امرأة أو خنثى مشكلا لم يسجد الرجل باستماعه منهما، ولو كان التالي أميا سجد القارئ المستمع


[1] المبسوط للسرخسي 2: 8 - 9، المجموع 4: 72، المغني 1: 689، الشرح
الكبير 1: 818.
[2] ص: 24.
[3] سنن النسائي 2: 159، سنن الدارقطني 1: 407 / 3 و 4.
[4] المجموع 4: 170، فتح العزيز 3: 110، الوجيز 1: 35، الميزان 1: 171، المهذب
للشيرازي 1: 99، المغني 1: 687.
[5] المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 840.
[6] الكامل لابن عدي 3: 1225 ونحوه في صحيح البخاري 1: 152، صحيح مسلم 1:
567 / 827، تاريخ بغداد 5: 36.
[7] المغني 1: 687.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست