responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 218
لا يتناول غيره فيكون منفيا بالأصل، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الأئمة عليهم السلام تشهد ولا تسليم، ولأن التشهد في مقابلة القيام ولا قيام، ولأنه لا تشهد فيه عند أحمد فلا يستحب له التسليم كغير الصلاة، وبه قال النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير [1].
وقال بعض الشافعية: يتشهد، لأنه سجود يحتاج إلى الإحرام والسلام فيكون كسجود الصلاة [2]. والصغرى ممنوعة، وهو خلاف نص الشافعي [3].
والقول الثاني للشافعي: أنه يسلم من غير تشهد - وبه قال أحمد [4] - لقوله صلى الله عليه وآله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [5] ولأنها ذات تكبيرة إحرام فافتقرت إلى التسليم. والصغرى ممنوعة، وضمير الحديث راجع إلى الصلاة.
إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فروي إيجاب تسليمتين، وروي واحدة [6].
مسألة 286: لا يقوم الركوع مقام السجود عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، وأحمد [7] - لأنه سجود مشروع فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة، ولأن الأمر ورد بالسجود والركوع مغاير.


[1] المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 825 - 826.
[2] المجموع 4: 66، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 194، المهذب للشيرازي 1: 93.
[3] المجموع 4: 65 - 66، الوجيز 1: 53، المهذب للشيرازي 1: 93.
[4] المجموع 4: 66، الوجيز 1: 53، الميزان 1: 166، المغني 1: 687، الشرح
الكبير 1: 825.
[5] سنن أبي داود 1: 16 / 61، سنن الدارمي 1: 175، سنن ابن ماجة 1:
101 / 275 و 276، سنن الترمذي 1: 8 / 3، مسند أحمد 1: 123.
[6] المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 826.
[7] المجموع 4: 72، المغني 1: 689، الشرح الكبير 1: 818.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست