اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 216
وابن أبي هريرة [1] - عملا بالأصل، قال الشيخ: ويكبر للرفع منه [2] لقول الصادق عليه السلام: " إذا قرأت السجدة فاسجد، ولا تكبر حتى ترفع رأسك " [3] وقال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم: " فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه " [4]. وقال الشافعي: إن كان في غير صلاة نوى الساجد، وكبر للافتتاح، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة [5] - خلافا لأبي حنيفة في الرفع [6] - ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع، فإذا رفع رأسه كبر. وفي وجه: لا يكبر للافتتاح. ثم هو مستحب أو شرط؟ وجهان. وإن كان في الصلاة فلا يكبر للافتتاح، ويكبر للهوي من غير رفع، اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس [7]. وقال ابن أبي هريرة: لا يكبر للسجود، ولا للرفع في غير الصلاة [8]. وقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي -: باستحباب التكبير للسجود، والرفع منه، لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن