responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
وابن أبي هريرة [1] - عملا بالأصل، قال الشيخ: ويكبر للرفع منه [2] لقول الصادق عليه السلام: " إذا قرأت السجدة فاسجد، ولا تكبر حتى ترفع رأسك " [3] وقال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم: " فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه " [4].
وقال الشافعي: إن كان في غير صلاة نوى الساجد، وكبر للافتتاح، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة [5] - خلافا لأبي حنيفة في الرفع [6] - ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع، فإذا رفع رأسه كبر.
وفي وجه: لا يكبر للافتتاح.
ثم هو مستحب أو شرط؟ وجهان.
وإن كان في الصلاة فلا يكبر للافتتاح، ويكبر للهوي من غير رفع، اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس [7].
وقال ابن أبي هريرة: لا يكبر للسجود، ولا للرفع في غير الصلاة [8].
وقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي -: باستحباب التكبير للسجود، والرفع منه، لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن


[1] بدائع الصنائع 1: 192، حلية العلماء 2: 124.
[2] المبسوط للطوسي 1: 114.
[3] التهذيب 2: 292 / 1175.
[4] الكافي 3: 317 / 1، التهذيب 2: 291 / 1170.
[5] المجموع 4: 64 - 65، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4، 192، مغني المحتاج 1: 216،
المهذب للشيرازي 1: 93، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 686.
[6] شرح فتح القدير 1: 476، اللباب 1: 104، الهداية للمرغيناني 1: 80، شرح العناية 1: 476.
[7] المجموع 4: 63.
[8] المجموع 4: 63.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست