responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق [1]، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.
وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن [2].
وقال مالك، وأحمد: لا يستحب للسامع، وهو مروي عن عثمان، وابن عباس وعمران بن الحصين [3]، لأن عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجود على من استمع [4].
مسألة 283: هذا السجود ليس بصلاة، ولا بجزء منها فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا - وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، والشعبي [5] - عملا بالأصل، وقول الصادق عليه السلام: " فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " [6].
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، ومالك: تشترط الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، والاستقبال [7] لقوله صلى الله عليه وآله:


[1] المبسوط للسرخسي 2: 4، شرح فتح القدير 1: 466، الكفاية 1: 466، الهداية
للمرغيناني 1: 78، المجموع 4: 61، المغني 1: 688، شرح الكبير 1: 815 -
816، بداية المجتهد 1: 225، اللباب 1: 103.
[2] المجموع 4: 58، الوجيز 1: 53، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 688، الشرح
الكبير 1: 816.
[3] المغني 1: 688، الشرح الكبير 1: 814 و 815 و 816، المجموع 4: 58، العدة شرح
العمدة: 92.
[4] المغني 1: 688، الشرح الكبير 1: 816.
[5] المغني 1: 685، الشرح الكبير 1: 813، سبل السلام 1: 354.
[6] الكافي 3: 318 / 2، التهذيب 2: 291 / 1171.
[7] المجموع 4: 63، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 685، الشرح الكبير 1: 813،
المبسوط للسرخسي 2: 4، شرح العناية 1: 464، المنتقى للباجي 1: 352، بلغة
السالك 1: 150، الشرح الصغير 1: 149.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست