responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 196
يفترش ذراعيه افتراش الكلب) [1] ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما.
ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه السلام: ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه لما سجد [2]، وقول الباقر عليه السلام: " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع " [3].
ويستحب الاعتدال في السجود إجماعا، لقوله عليه السلام: (اعتدلوا في السجود) [4].
قال الجمهور: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، وشعره في سجوده [5] لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال عليه السلام: (دعها فإنها تركع بركوعك، وتسجد بسجودك) ونهى [صلى الله عليه وآله] أن يكفت منه الشعر والثياب [6] أي يجمعهما. قال عطاء: وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.


[1] سنن أبي داود 1: 237 / 901، سنن ابن ماجة 1: 288 / 891، سنن الترمذي 2:
65 / 275، سنن البيهقي 2: 115.
[2] الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
[3] الكافي 3: 335 / 1، التهذيب 2: 84 / 308.
[4] صحيح البخاري 1: 208، صحيح مسلم 1: 355 / 493، سنن أبي داود 1: 236 / 897، سنن ابن ماجة
1: 288 / 892، سنن النسائي 2: 214، سنن الترمذي 2: 66 / 276، سنن البيهقي 2: 113.
[5] المجموع 4: 98، مغني المحتاج 1: 201، المهذب للشيرازي 1: 96، المغني 1:
697، المبسوط للسرخسي 1: 34، بدائع الصنائع 1: 216، كشاف القناع 1: 372،
المحلى 4: 7.
[6] صحيح مسلم 1: 354 / 490، سنن البيهقي 2: 103، مصنف عبد الرزاق 2:
179 - 180 / 2970 - 2974.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست