اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 180
مسألة 255: يستحب إذا انتصب أن يقول: سمع الله لمن حمده، سواء الإمام والمأموم - وبه قال عطاء، ومحمد بن سيرين، وإسحاق بن راهويه، والشافعي [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله [2]. ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ثم قل: سمع الله لمن حمده، وأنت منتصب " [3] ولأن ما سن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن سن للمأموم كسائر الأذكار. وقال أبو حنيفة، ومالك: يقولها الإمام دون المأموم - وبه قال ابن المنذر، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد [4] - لقوله عليه السلام: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد) [5] وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها. فروع: أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب للأصل، ولأنه عليه السلام لم
[1] الأم 1: 112، المجموع 3: 417 و 419، فتح العزيز 3: 404 و 405، الوجيز 1: 43، كفاية الأخيار 1: 73، السراج الوهاج: 45. [2] صحيح البخاري 1: 200 و 202، صحيح مسلم 1: 346 / 476، سنن النسائي 2: 195، سنن أبي داود 1: 223 / 846، سنن ابن ماجة 1: 284 / 878، سنن البيهقي 2: 93 و 94 و 95 و 96، سنن الدارقطني 1: 288 / 3 و 4 و 289 / 9. [3] الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289. [4] المبسوط للسرخسي 1: 20، اللباب 1: 69، المغني 1: 584، الشرح الكبير 1: 583 - 584، المجموع 3: 419، فتح العزيز 3: 405. [5] صحيح البخاري 1: 201 و 203، سنن النسائي 2: 196، سنن أبي داود 1: 224 / 848. سنن ابن ماجة 1: 284 / 876 و 877، سنن البيهقي 2: 96 و 97، سنن الدارقطني 1: 329 / 12.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 180