responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 180
مسألة 255: يستحب إذا انتصب أن يقول: سمع الله لمن حمده، سواء الإمام والمأموم - وبه قال عطاء، ومحمد بن سيرين، وإسحاق بن راهويه، والشافعي [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله [2].
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ثم قل: سمع الله لمن حمده، وأنت منتصب " [3] ولأن ما سن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن سن للمأموم كسائر الأذكار.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يقولها الإمام دون المأموم - وبه قال ابن المنذر، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد [4] - لقوله عليه السلام: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد) [5] وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها.
فروع: أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب للأصل، ولأنه عليه السلام لم


[1] الأم 1: 112، المجموع 3: 417 و 419، فتح العزيز 3: 404 و 405، الوجيز 1: 43،
كفاية الأخيار 1: 73، السراج الوهاج: 45.
[2] صحيح البخاري 1: 200 و 202، صحيح مسلم 1: 346 / 476، سنن النسائي 2: 195،
سنن أبي داود 1: 223 / 846، سنن ابن ماجة 1: 284 / 878، سنن البيهقي 2: 93 و 94
و 95 و 96، سنن الدارقطني 1: 288 / 3 و 4 و 289 / 9.
[3] الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 20، اللباب 1: 69، المغني 1: 584، الشرح الكبير 1: 583 -
584، المجموع 3: 419، فتح العزيز 3: 405.
[5] صحيح البخاري 1: 201 و 203، سنن النسائي 2: 196، سنن أبي داود 1: 224 / 848.
سنن ابن ماجة 1: 284 / 876 و 877، سنن البيهقي 2: 96 و 97، سنن الدارقطني
1: 329 / 12.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست