responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 167
أجمع - وبه قال الشافعي، وأحمد [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمسئ في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) [2] ومن طريق الخاصة رواية حماد - الطويلة - قال: " ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات " [3] ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة [4] لقوله تعالى: (واركعوا) [5] وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. والآية بينها النبي صلى الله عليه وآله بفعله.
فروع: أ - الطمأنينة ليست ركنا لأنا سنبين أن الصلاة لا تبطل بالإخلال بها سهوا وإن بطلت عمدا.
وقال الشيخ في الخلاف: إنها ركن. وبه قال الشافعي [6].
ب - حد زمانها قدر الذكر الواجب لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب.
ج - لو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة.


[1] المجموع 3: 410، مختصر المزني: 17، الوجيز 1: 43، كفاية الأخيار 1: 67، السراج
الوهاج: 45، المغني 1: 577.
[2] صحيح البخاري 1: 193 و 201، سنن النسائي 2: 124.
[3] الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
[4] بدائع الصنائع 1: 162، المجموع 3: 410، المغني 1: 577.
[5] البقرة: 43.
[6] الخلاف 1: 348، المسألة 98، وراجع المجموع 3: 410، وحلية العلماء 2: 97، المغني
1: 577.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست