اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 167
أجمع - وبه قال الشافعي، وأحمد [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمسئ في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) [2] ومن طريق الخاصة رواية حماد - الطويلة - قال: " ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات " [3] ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام. وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة [4] لقوله تعالى: (واركعوا) [5] وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. والآية بينها النبي صلى الله عليه وآله بفعله. فروع: أ - الطمأنينة ليست ركنا لأنا سنبين أن الصلاة لا تبطل بالإخلال بها سهوا وإن بطلت عمدا. وقال الشيخ في الخلاف: إنها ركن. وبه قال الشافعي [6]. ب - حد زمانها قدر الذكر الواجب لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب. ج - لو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة.