responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 166
بذلك [1]، ولقوله عليه السلام: (إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك) [2] وهو يستلزم الانحناء المذكور.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " [3] وسنبين أن الوضع غير واجب فتعين الانحناء بقدره.
والعاجز يأتي بالممكن لأن الزيادة تكليف بما لا يطاق، ولو تعذر أومأ لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه، ولأن إبراهيم الكرخي سأل الصادق عليه السلام عن رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: " ليؤم برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة " [4].
ولراكع خلقة يزيد يسير انحناء ليفرق بين القيام والركوع وإن لم يفعل لم يلزمه لأنه حد الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه.
ولو انخنس [5] وأخرج ركبته وصار بحيث لو مد يديه نالتا ركبتيه لم يكن ركوعا، لأن هذا التمكن لم يحصل بالانحناء، وطويل اليدين ينحني كالمستوي، وكذا قصيرهما.
مسألة 248: ويجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة ومعناها السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن ارتفاعه منه عند علمائنا


[1] المجموع 3: 410، حلية العلماء 2: 97، بدائع الصنائع 1: 162.
[2] سنن أبي داود 1: 227 / 859.
[3] الكافي 3: 319 - 320 / 1، التهذيب 2: 77 - 78 / 289 و 83 / 308.
[4] الفقيه 1: 238 / 1052، التهذيب 3 / 307 / 951.
[5] الخنس: الانقباض. لسان العرب 6: 72.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست