responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 136
التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته.
ولو خشي ضيق الوقت قبل التعليم فإن أمكنه القراءة من المصحف وجب، وهل تكفي مع إمكان التعلم؟ الأقرب ذلك، للامتثال، فإن عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم الكتابة إن جوزناه.
فإن أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات ولا يعدل إلى الذكر، لأن القرآن أقرب إلى القرآن، ولا يجوز أن ينقص عن سبع آيات مع المعرفة، فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الإجزاء، وهو أحد قولي الشافعي [1]، والأقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة، وللشافعي قولان [2].
ويجوز أن يجعل آيتين بدلا من آية، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة [3].
ولو لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن سبح الله، وهلله، وكبره بقدر القراءة.
ولا يقرأ بغير العربية، ولا معنى القرآن - وبه قال الشافعي [4] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في الصلاة. فقال صلى الله عليه وآله: (قل * سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله).
فقال الرجل: هذا لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:


[1] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
[2] المجموع 3: 374، المهذب للشيرازي 1: 80، السراج الوهاج: 44
[3] المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 337 - 338.
[4] المجموع 3: 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 336.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست