responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 113
بغيره، وحذف قولنا: (من غيره)، أو (من كل شئ) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه.
مسألة 210: ولا يجزئ من التكبير إلا قولنا: الله أكبر - وبه قال مالك، وأحمد [1] - لمداومته صلى الله عليه وآله عليه إلى أن فارق الدنيا [2]، وهو يدل على منع العدول عنه.
وقال الشافعي: ينعقد بقوله: الله أكبر، وبقوله: الله الأكبر معرفا - وبه قال الثوري، وأبو ثور، وداود، وإسحاق [3] وابن الجنيد منا، لكن كرهه [4] - لأنه لم يغيره عن لغته ومعناه، وهو ممنوع، لأنه مع التنكير يكون فيه إضمار أو تقدير (من) بخلاف المعرف.
فروع: أ - لو غير الترتيب فقال: أكبر الله لم تنعقد - وهو أحد قولي الشافعي - لأن النبي صلى الله عليه وآله داوم على قوله: الله أكبر [5]، ولأن التقديم لاسم الله تعالى أولى، والثاني: الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه [6].


[1] بداية المجتهد 1: 123، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المجموع 3:
292 و 302، فتح العزيز 3: 267، المبسوط للسرخسي 1: 36، الهداية للمرغيناني 2: 47،
شرح العناية 1: 247، المحلى 3: 233.
[2] انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.
[3] الأم 1: 100، المجموع 3: 292 و 302، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 267، كفاية
الأخيار 1: 64 السراج الوهاج: 41، المهذب للشيرازي 1: 77، فتح الوهاب 1: 39،
المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المبسوط للسرخسي 1: 36، الهداية 1:
للمرغيناني 1: 47، شرح العناية 1: 247، بداية المجتهد 1: 123.
[4] حكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر: 168.
[5] انظر على سبيل المثال: الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.
[6] المجموع 3: 292، الوجيز 1: 41، فتح العزيز 3: 268، كفاية الأخيار 1: 64، السراج الوهاج:
42، المهذب للشيرازي 1: 77.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست