responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 98
" وربع قبره " [1] ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة، وهو يدل على أنه السنة، وأنه أمر متعارف.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأحمد: السنة التسنيم [2]، لأن إبراهيم النخعي قال: أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وصاحبيه ممسنمة [3]، وهو مرسل فلا عبرة به.
مسألة 241: ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه، مبتدئا بالرأس دورا، فإن فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر.
قال الصادق عليه السلام: " السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر " [4].
ويستحب أن يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، قال الباقر عليه السلام: " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء " [5] وقال الباقر عليه السلام بعد أن وضع كفه على القبر: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك " ثم مضى [6].
مسألة 242: ثم يلقنه - بعد انصراف الناس عنه - وليه مستقبلا للقبر والقبلة


[1] الكافي 3: 195 / 3، التهذيب 1: 458 / 1494.
[2] الهداية للمرغيناني 1: 94، اللباب 1: 132، المنتقى للباجي 2: 22، المغني 2: 380،
المجموع 5: 297، فتح العزيز 5: 229 - 230.
[3] شرح فتح القدير 2: 101، الكفاية 2: 101.
[4] التهذيب 1: 320 / 931.
[5] التهذيب 1: 457 / 1490.
[6] الكافي 3: 198 / 3، التهذيب 1: 319 / 927.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست