responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
من قبل الرجلين " [1].
مسألة 238: ثم يهيل التراب عليه وكذا الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، لأن الكاظم عليه السلام حثا التراب على القبر بظهر كفه [2]، وقال الصادق عليه السلام: " إذا حثوت التراب على الميت فقل: اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله " وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حثا على الميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة " [3].
ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه لأن بعض أصحاب الصادق عليه السلام مات له ولد، فحضره الصادق عليه السلام، فلما ألحد، تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ الصادق عليه السلام بكفيه، وقال: " لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب " فقلنا: يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: " أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه " [4].
مسألة 239: ثم يطم القبر ولا يطرح فيه من غير ترابه إجماعا لأن النبي عليه السلام نهى أن يزاد في القبر على حفيرته، وقال: (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه) [5].


[1] التهذيب 1: 316 / 917، الكافي 3: 193 / 4 وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام.
[2] التهذيب 1: 318 / 925.
[3] الكافي 3: 198 / 2، التهذيب 1: 319 / 926.
[4] الكافي 3: 199 / 5، التهذيب 1: 319 / 928، علل الشرائع: 304 باب 247.
[5] سنن البيهقي 3: 410.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست