responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74
فروع: أ - قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة في صلاة الجنازة [1] وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، والأوزاعي - لما تقدم [2] من مشروعية الدعاء والتحميد - وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر [3].
وقال الشافعي: قراءة الحمد شرط في صحتها [4].
ب - يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال: يسر فيها نهارا لا ليلا [5].
ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.
د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا، وهو قول أكثر العلماء [6] لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.
واستحبه الثوري، وهو قول بعض الشافعية، ورواية عن أحمد [7] لأنه مستحب في غيرها، والفرق التخفيف هنا.
ه‌ - لا يستحب التعوذ عندنا - وهو قول أكثر أهل العلم - لأنها مخففة،


[1] الخلاف 1: 723 مسألة 542.
[2] تقدم في المسألة 217.
[3] شرح فتح القدير 2: 85، بدائع الصنائع 1: 313، المنتقى للباجي 2: 16، بداية المجتهد
1: 235، المجموع 5: 242، الموطأ 1: 228 / 17 و 19 وانظر الخلاف 1: 723
مسألة 542.
[4] المجموع 5: 233 و 242، السراج الوهاج: 107، مغني المحتاج 1: 341، الشرح الكبير
2: 343، وانظر أيضا الخلاف 1: 723 مسألة 542.
[5] المجموع 5: 234، عمدة القارئ 8: 140.
[6] المغني 2: 366، الشرح الكبير 2: 343، المجموع 5: 234، حلية العلماء 2: 295.
[7] المجموع 5: 234، المغني 2: 366، الشرح الكبير 2: 343.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست