responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
وبعضهم قال: عند رأس الرجل - وبه قال أبو يوسف، ومحمد [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [2]، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر، فقام عند رأسه [3]. وفعل أنس ليس حجة.
وقال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة [4]، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.
وقال مالك: يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة [5].
فروع: أ - لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية [6]، وقال الجمهور: يصفهم صفا مستويا [7].


[1] عمدة القارئ 8: 136، المجموع 5: 225، المغني 2: 390، الشرح الكبير 2: 341، بداية
المجتهد 1: 236.
[2] صحيح البخاري 1: 90 و 2: 111، صحيح مسلم 2: 664 / 964، سنن النسائي 1: 195،
مسند أحمد 5: 19، سنن أبي داود 3: 209 / 3195، سنن ابن ماجة 1: 479 / 1493،
المحرر في الحديث 1: 312 / 526.
[3] سنن ابن ماجة 1: 479 / 1494، سنن البيهقي 4: 33.
[4] المبسوط للسرخسي 2: 65، الهداية للمرغيناني 1: 92، شرح العناية 2: 89، عمدة القارئ
8: 136، المجموع 5: 225، المغني 2: 390، الشرح الكبير 2: 341.
[5] الشرح الصغير 1: 198، أقرب المسالك: 34، المجموع 5: 225، المغني 2: 390، الشرح
الكبير 2: 341.
[6] الكافي 3: 174 / 2، التهذيب 3: 322 - 323 / 1004، الإستبصار 1: 472 - 473 / 1827.
[7] المجموع 5: 226، المبسوط للسرخسي 2: 65.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست