responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 499
قال محمد بن إسماعيل: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال: ركعتي الطواف [1].
وقال معاوية بن عمار: رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط [2].
وقال الصادق عليه السلام: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال: ذلك من السنة " [3].
مسألة 134: لا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره، ولم يحرم، لقول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلي الرجل وهو متلثم: " أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس " [4].
وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال: " لا بأس " [5]. وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.
وكذا قول أحدهما عليهما السلام: " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة


[1] التهذيب 2: 233 / 915.
[2] التهذيب 2: 233 / 916.
[3] التهذيب 2: 233 / 917.
[4] الكافي 3: 408 / 1، الفقيه 1: 166 / 778، التهذيب 2: 229 / 900، الإستبصار
1: 397 / 1516.
[5] التهذيب 2: 229 / 901، الإستبصار 1: 397 / 1517.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست