اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 498
الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس، ولو كان مغصوبا فإن تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة. مسألة 133: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي [1]، والشمشك قاله الشيخان [2]، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين. وقال في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك، والنعل السندي [3]. أما ماله ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا - والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " [4]. وقال إبراهيم بن مهزيار: وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: " يصلى فيه " [5]. وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.
[1] نعل سندية: منسوبة إلى بلاد السند أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين 3: 71 " سند ". [2] المقنعة: 25، النهاية: 98. [3] المبسوط للطوسي 1: 83. [4] الكافي 3: 403 / 28، التهذيب 2: 234 / 920. [5] الكافي 3: 404 / 32، التهذيب 2: 234 / 923.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 498