responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم.
ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس، ولو كان مغصوبا فإن تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.
مسألة 133: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي [1]، والشمشك قاله الشيخان [2]، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين. وقال في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك، والنعل السندي [3].
أما ماله ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا - والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " [4].
وقال إبراهيم بن مهزيار: وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: " يصلى فيه " [5].
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.


[1] نعل سندية: منسوبة إلى بلاد السند أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع
البحرين 3: 71 " سند ".
[2] المقنعة: 25، النهاية: 98.
[3] المبسوط للطوسي 1: 83.
[4] الكافي 3: 403 / 28، التهذيب 2: 234 / 920.
[5] الكافي 3: 404 / 32، التهذيب 2: 234 / 923.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست