responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 452
رفعه إلى الثديين " [1].
ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار، لاشتماله على المبالغة في الستر لقول الصادق عليه السلام: " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر " قلت: وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: " لا بأس إذا تقنعت بالملحفة، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا " [2] والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها، والخمار هو الجلباب وهو ما يغطي رأسها وعنقها.
ويستحب أن يكون الإزار غليظا، وتجافيه عن جسمها، لئلا يصفها في حال الركوع والسجود.
مسألة 111: ويجوز أن يصلي عاريا ساترا لعورتيه خاصة لكن يستحب أن يجعل على عنقه شيئا ولو كالخيط وليس بواجب - وبه قال الشافعي [3] - لأن العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كسائر البدن.
وقال أحمد: إنه واجب [4] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ) [5] وهو محمول على الاستحباب.


[1] الكافي 3: 395 / 9، التهذيب 2: 216 / 849.
[2] الكافي 3: 385 / 11، التهذيب 2: 217 / 856.
[3] الأم 1: 89، المجموع 3: 175، المهذب للشيرازي 1: 72، المغني 1: 654.
[4] المغني 1: 655، الشرح الكبير 1: 495، المحرر في الفقه 1: 43، العدة شرح
العمدة: 67، المجموع 3: 175.
[5] صحيح مسلم 1: 368 / 516، مسند أحمد 2: 243.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست