responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 450
مقنعة، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها [1].
وهو ممنوع.
د - لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط، وتغليبا للحرية، ولحصول يقين البراءة.
وقال الشافعي: إنها كالأمة لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية، وعلامات الكمال [2]. وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلا لم يتم.
ه‌ - لو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [3] - وإن لم تتمكن إلا بفعل كثير فإن خافت فوت الصلاة أتمت، وإن لم تخف استأنفت، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف [4] فيه.
و - لو وجدت السترة واحتاجت إلى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد، والبطلان لأنها صلت في زمان طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح.
ز - لو أعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت، أو كانت عتقت قبل الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف.
ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح، كما لو علمت العتق


[1] المغني 1: 676، الشرح الكبير 1: 493، المجموع 3: 169.
[2] المجموع 3: 168، فتح العزيز 4: 91.
[3] المجموع 3: 184، فتح العزيز 4: 102، المحلى 3: 224.
[4] في نسخة (م): التوقيت.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست