responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 449
عمر، وليس بجيد لما فيه من ترك الستر، وجاز أن يكون فعله عن رأي رآه.
ب - عورة الأمة كالحرة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع - وبه قال بعض الشافعية [1] - لأن الأنوثة تناسب الستر فكانت علة، وإنما سوغنا لها كشف الرأس لما فيه من النص [2]، ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة.
وقال بعض الشافعية: إن عورتها كالرجل ما بين السرة إلى الركبة، وهو رواية عن أحمد [3]، لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل.
والفرق أن للمرأة محاسن بخلاف الرجل.
وقال بعضهم: جميعها عورة إلا ما يحتاج إلى تغليبه وكشفه للخدمة كالرأس، والذراع والساق للحاجة إلى ذلك، وهو رواية عن أحمد أيضا [4] والمعتمد ما تقدم.
ج - أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة، وغير المؤدية [5] كالقنة - وبه قال الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين [6] - لبقاء الملك فيها، ولأنها تضمن بالقيمة فأشبهت القنة، وقال محمد بن سيرين: أم الولد تصلي


[1] المجموع 3: 168، مغني المحتاج 1: 185، المهذب للشيرازي 1: 71.
[2] انظر على سبيل المثال التهذيب 2: 218 / 859، الإستبصار 1: 390 / 1483.
[3] المجموع 3: 169، فتح العزيز 4: 91، المغني 1: 674، الشرح الكبير 1: 491.
[4] فتح العزيز 4: 91، المغني 1: 674، المهذب للشيرازي 1: 71، حلية العلماء 2: 54.
[5] أي المكاتبة المطلقة التي لم تؤد شيئا من المال عن كتابتها.
[6] المجموع 3: 168، فتح العزيز 4: 91، المغني 1: 675، الشرح الكبير 1: 493.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست