responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له) [1].
ويستحب الإسراج فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة، وحملة العرش يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك) [2].
ويكره إنشاد الشعر فيها، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، والبيع، والشراء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن) [3] وقال الصادق عليه السلام: " جنبوا مساجدكم البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالة، والحدود، ورفع الصوت " [4].
ويكره إخراج الحصى منها فإن أخرج أعيد، قال الباقر عليه السلام: " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح " [5].
ويكره البصاق فإن فعل غطاه بالتراب، قال علي عليه السلام: " البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه " [6].
ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب، ويكره الطهارة فيها من البول


[1] الفقيه 1: 152 / 701، التهذيب 3: 254 / 703، ثواب الأعمال: 51 / 1، أمالي
الصدوق: 405 / 15.
[2] الفقيه 1: 154 / 717، التهذيب 3: 261 / 733، ثواب الأعمال: 49 / 1،
المحاسن: 57 / 88.
[3] الكافي 3: 369 / 5، التهذيب 3: 259 / 725.
[4] الفقيه 1: 154 / 716، التهذيب 3: 249 / 682، علل الشرائع: 319 باب 6،
الخصال: 410 / 13.
[5] الفقيه 1: 154 / 718، التهذيب 3: 256 / 711، علل الشرائع: 320 الباب 9 الحديث 1.
[6] التهذيب 3: 256 / 712، الإستبصار 1: 442 / 1704.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست