responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس للمنع من إدخال النجاسة إليها.
مسألة 92: يستحب اتخاذها جما، ويكره أن تكون مشرفة لأن عليا عليه السلام رأى مسجدا قد شرف فقال: " كأنه بيعة " وقال: " إن المساجد تبنى جما " [1].
ويكره أن تكون مظللة، قال الحلبي: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: " نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " [2].
ويكره اتخاذ المحاريب فيها، لأن عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول: " كأنها مذابح اليهود " [3].
وينبغي وضع الميضاة على أبوابها لا داخلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشرائكم وبيعكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم) [4].
وينبغي وضع المنارة مع حائطها لا في وسطها، ولا ترفع عليه، لأن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال: " لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد " [5]، ولئلا يشرف المؤذن على الجيران.
مسألة 93: والإتيان إلى المساجد مستحب، مندوب إليه، مرغب فيه، إذ القصد بالعمارة إيقاع العبادة فيها، واجتماع الناس في


[1] الفقيه 1: 153 / 709، التهذيب 3: 253 / 697، علل الشرائع: 320 باب 8.
[2] الكافي 3: 368 / 4، الفقيه 1: 152 / 706، التهذيب 3: 253 / 695.
[3] الفقيه 1: 153 / 708، التهذيب 3: 253 / 696، وعلل الشرائع: 320 باب 7.
[4] التهذيب 3: 254 / 702. وانظر سنن ابن ماجة 1: 247 / 750.
[5] الفقيه 1: 155 / 723، التهذيب 3: 256 / 710.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست