responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
في بيوتهم [1].
البحث الثاني: في المساجد مسألة 91: يستحب اتخاذ المساجد، لقوله تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) * [2] الآية، وقال الصادق عليه السلام: " من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة " [3].
ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة، ولا في الطرق المسلوكة المضرة بالمارة، ولا بأس بوضعه على بئر الغائط إذا طم وانقطعت رائحته لزوال المانع، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المكان يكون حشا، ثم ينظف ويجعل مسجدا قال: " يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر " [4] ومنع أحمد من الصلاة على سطح الحش [5].
ولو كانت الأرض نجسة فطينها بطين طاهر، أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة - وبه قال طاوس، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق [6] - وعن أحمد روايتان، للعموم [7]، واحتج أحمد بأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة [8]، وهو ممنوع.
ولا يجوز تطيين المسجد بطين نجس، ولا تطبيقه بطوابيق نجسة، ولا


[1] صحيح مسلم 1: 539 / 781، سنن النسائي 3: 198.
[2] التوبة: 18.
[3] المحاسن: 55 / 85.
[4] الكافي 3: 368 / 2، التهذيب 3: 259 / 727، الإستبصار 1: 441 / 1701.
[5] المغني 1: 756، الشرح الكبير 1: 515.
[6] المجموع 3: 153، المهذب للشيرازي 1: 69، المغني 1: 759، الشرح الكبير 1:
510.
[7] المغني 1: 759، الشرح الكبير 1: 510.
[8] المغني 1: 759، الشرح الكبير 1: 510.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست