اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 411
النار " [1] وقال عمار للصادق عليه السلام: أله أن يصلي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال: " نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي فيها حتى ينحيها عن قبلته " وفي القنديل المعلق قال: " لا يصلي بحياله " [2]. وفي رواية: " يجوز أن يصلي والنار، والسراج، والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه " [3] وجعلها الشيخ رحمه الله شاذة [4]. يح - أن يصلي إلى التماثيل، والصور - وبه قال أحمد [5] - لقول محمد بن مسلم قلت: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال: " لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا " [6]. يط - قال أبو الصلاح: تكره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه [7] - وبه قال أحمد [8] - وهو جيد، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.