responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
النار " [1] وقال عمار للصادق عليه السلام: أله أن يصلي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال: " نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي فيها حتى ينحيها عن قبلته " وفي القنديل المعلق قال: " لا يصلي بحياله " [2].
وفي رواية: " يجوز أن يصلي والنار، والسراج، والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه " [3] وجعلها الشيخ رحمه الله شاذة [4].
يح - أن يصلي إلى التماثيل، والصور - وبه قال أحمد [5] - لقول محمد بن مسلم قلت: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال: " لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا " [6].
يط - قال أبو الصلاح: تكره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه [7] - وبه قال أحمد [8] - وهو جيد، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.


[1] الكافي 3: 391 / 16، الفقيه 1: 162 / 763، التهذيب 2: 225 / 889،
الإستبصار 1: 396 / 1511.
[2] الكافي 3: 391 / 15، الفقيه 1: 165 / 776، التهذيب 2: 225 / 888.
[3] التهذيب 2: 226 / 890، الإستبصار 1: 396 / 1512.
[4] التهذيب 2: 226 ذيل الحديث 890، والاستبصار 1: 396 ذيل الحديث 1512.
[5] المغني 2: 73، الشرح الكبير 1: 663، كشاف القناع 1: 280.
[6] الكافي 3: 391 / 20، التهذيب 2: 226 / 891، الإستبصار 1: 394 / 1502،
المحاسن: 617 / 50.
[7] الكافي في الفقه: 141.
[8] المغني 2: 73، الشرح الكبير 1: 661.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست