responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر فيقنت قبل الركوع [1].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن القنوت في الوتر قال: " قبل الركوع " قلت: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: " لا " [2].
قال الصدوق: إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة، خلافا للعامة لأنهم يقنتون بعد الركوع، وأطلق في سائر الصلوات لأنهم لا يرون القنوت فيها [3]، وهذا تأويل [4] جيد، ويدل على الإطلاق قول الصادق عليه السلام: " إذا نسي القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع، وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته " [5].
وقال الشافعي: يقنت بعد الركوع، ورووه عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي قلابة، وأيوب السختياني، وأحمد في رواية [6]، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قنت بعد الركوع [7]، وما ذكرناه أولى لموافقة نقل أهل البيت عليهم السلام، على


[1] سنن ابن ماجة 1: 374 / 1182، سنن الدارقطني 2: 31 / 1 و 2، سنن أبي
داود 2: 64 / 1427.
[2] الفقيه 1: 312 / 1421.
[3] الفقيه 1: 313 ذيل الحديث 1421.
[4] في نسخة (م): تنزيل.
[5] التهذيب 2: 131 / 507.
[6] المجموع 4: 15 و 24، فتح العزيز 4: 248 - 249، المغني 1: 821، الشرح الكبير
1: 756، الأم 1: 143، بدائع الصنائع 1: 273، المبسوط للسرخسي 1: 165،
المحرر في الفقه 1: 88، مسائل أحمد: 66 وسنن الترمذي 2: 329.
[7] صحيح البخاري 6: 48، سنن البيهقي 2: 207، مسند أحمد 2: 255.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست