responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
وقال الشافعي: إنه ينجس بالموت - وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والمزني [1] - لقوله تعالى: * (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) * [2] وهو محمول على إحياء صاحبها.
مسألة 336: الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد [3] - لأنه مائع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة.
وقال أبو حنيفة: يحل شربه - وبه قال داود [4] - وهو رواية لنا [5] لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن [6]، وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن، وذبح المجوس كموت الحيوان، والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، وبه قال الشافعي [7].
مسألة 337: الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور، والياقوت، والفيروزج، أو لا كالخزف، والزجاج، والخشب، ذهب إليه علماؤنا - وهو أحد قولي الشافعي - عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة، والثاني: تحريم النفيس لما فيه من السرف [8] فأشبه أواني الفضة، وينتقض بالثياب النفيسة، ولأن هذه


[1] المجموع 1: 242، بداية المجتهد 1: 78، المغني 1: 89، الشرح الكبير 1: 103.
[2] يس: 79.
[3] المجموع 1: 244، تفسير القرطبي 2: 220، المغني 1: 90، الشرح الكبير 1: 102.
[4] أحكام القرآن للجصاص 1: 119، المجموع 1: 244، المغني 1: 90، الشرح الكبير
1: 102.
[5] انظر الكافي 6: 258 / 3 و 4.
[6] المغني 1: 90، الشرح الكبير 1: 102.
[7] المجموع 1: 244، المغني 1: 91، الشرح الكبير 1: 102.
[8] المجموع 1: 252، كفاية الأخيار 1: 10، المغني 1: 95، المهذب للشيرازي 1: 19.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست