responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
يعطي المنع.
د - لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق أجرة لبطلان العقد، كما لو استأجره لعمل صنم، وإلا استحق.
ه‌ - لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ، وإلا فلا.
و - لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل.
ز - لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهها بنحاس، أو رصاص حرم - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الإسراف موجود هنا، والثاني: الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء [1]، ولو عكس جاز، وللشافعي وجهان [2].
ح - لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة، أو سنا، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد [3]، ولو اتخذ إصبعا، أو يدا فللشافعية قولان: الجواز قياسا على الأنف والسن، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به [4].
ط - لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر، وللشافعي فيه وجهان [5].


[1] المجموع 1: 259، فتح العزيز 1: 303.
[2] المجموع 1: 260، فتح العزيز 1: 303، كفاية الأخيار 1: 10، مغني المحتاج 1: 29 - 30.
[3] سنن النسائي 8: 163 - 164، سنن الترمذي 4: 240 / 1770، سنن أبي داود
4: 92 / 4232، مسند أحمد 4: 342 و 5: 23، أسد الغابة 3: 400.
[4] المجموع 1: 256.
[5] المجموع 1: 251، فتح العزيز 1: 302.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست