اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 231
يعطي المنع. د - لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق أجرة لبطلان العقد، كما لو استأجره لعمل صنم، وإلا استحق. ه - لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ، وإلا فلا. و - لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل. ز - لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهها بنحاس، أو رصاص حرم - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الإسراف موجود هنا، والثاني: الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء [1]، ولو عكس جاز، وللشافعي وجهان [2]. ح - لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة، أو سنا، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد [3]، ولو اتخذ إصبعا، أو يدا فللشافعية قولان: الجواز قياسا على الأنف والسن، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به [4]. ط - لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر، وللشافعي فيه وجهان [5].
[1] المجموع 1: 259، فتح العزيز 1: 303. [2] المجموع 1: 260، فتح العزيز 1: 303، كفاية الأخيار 1: 10، مغني المحتاج 1: 29 - 30. [3] سنن النسائي 8: 163 - 164، سنن الترمذي 4: 240 / 1770، سنن أبي داود 4: 92 / 4232، مسند أحمد 4: 342 و 5: 23، أسد الغابة 3: 400. [4] المجموع 1: 256. [5] المجموع 1: 251، فتح العزيز 1: 302.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 231