اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 23
الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا، قال الله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) [1] ولا يجب على المسلمين غسله. وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا - وهو أحد وجهي الشافعي - لأن الذمة قد انتهت بالموت، وأظهرهما: الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته [2]. وأظهر الوجهين عنده في الحربي: عدم وجوب تكفينه ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم [3]، وفي وجوب مواراته عنده وجهان [4]. فروع: أ - لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، قال علماؤنا: يصلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد [5] - لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب. وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا، لأن الاعتبار بالأكثر، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة
[1] التوبة: 84. [2] المجموع 5: 142، فتح العزيز 5: 149. [3] سنن أبي داود 3: 58 / 2681، وانظر تلخيص الحبير 5: 150. [4] المجموع 5: 143، فتح العزيز 5: 150. [5] الأم 1: 269، المجموع 5: 258 - 259، فتح العزيز 5: 150، المغني 2: 404، الشرح الكبير 2: 358.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 23