اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 227
لتعلق النهي به لا بالمستعمل. ج - قال بعض الشافعية: إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا [1]، وليس بجيد، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق. د - لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا، لوجود المقتضي فيهما، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحلي فتختص الإباحة به. مسألة 324: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال - وهو أحد قولي الشافعي [2] - لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي، ولأن فيه تعطيلا للمال، وسرفا، وخيلاء، ولنهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة [3] وهو يتناول الاتخاذ. ولقول الكاظم عليه السلام: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " [4]. وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير [5]. والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء، وللتجارة. مسألة 325: لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما