responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
لتعلق النهي به لا بالمستعمل.
ج - قال بعض الشافعية: إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا [1]، وليس بجيد، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق.
د - لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا، لوجود المقتضي فيهما، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحلي فتختص الإباحة به.
مسألة 324: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال - وهو أحد قولي الشافعي [2] - لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي، ولأن فيه تعطيلا للمال، وسرفا، وخيلاء، ولنهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة [3] وهو يتناول الاتخاذ.
ولقول الكاظم عليه السلام: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " [4].
وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير [5]. والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء، وللتجارة.
مسألة 325: لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما


[1] المجموع 1: 250، فتح العزيز 1: 302، مغني المحتاج 1: 29.
[2] فتح العزيز 1: 302، كفاية الأخيار 1: 10، مغني المحتاج 1: 29.
[3] الكافي 6: 267 / 4، المحاسن 582 / 59.
[4] الكافي 6: 268 / 7، المحسان: 582 / 62.
[5] مغني المحتاج 1: 29، المغني 1: 93، الشرح الكبير 1: 85 - 86.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست